حمله على ادراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا.
واليه يشير قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان الأولى : «أجزأه إذا مات قبل ان يعتق». اي أجزأه عن حجة الإسلام ، بمعنى انه يكتب له ثواب حجة الإسلام. ومثله في صحيحته الثانية.
وأصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه في الفقيه عن ابان بن الحكم (1) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق».
وتنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل :
(الاولى) لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو أدرك العبد الموقفين أو الثاني منهما معتقا أجزأه عن حجة الإسلام ، حكاه العلامة في المنتهى.
وعليه تدل الاخبار ، ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج».
وعن شهاب في الصحيح عن ابي عبد الله عليهالسلام (3) «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟ قال : يجزئ عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب لسيده أجران : ثواب العتق وثواب الحج».
وروايته الأخرى عن ابي عبد الله عليهالسلام (4) «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الإسلام؟ قال : نعم».
__________________
(1) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج وشرائطه.




