مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 495

حمله على ادراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا.

واليه يشير قوله عليه‌السلام في صحيحة عبد الله بن سنان الأولى : «أجزأه إذا مات قبل ان يعتق». اي أجزأه عن حجة الإسلام ، بمعنى انه يكتب له ثواب حجة الإسلام. ومثله في صحيحته الثانية.

وأصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه في الفقيه عن ابان بن الحكم (1) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق».

وتنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل :

(الاولى) لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو أدرك العبد الموقفين أو الثاني منهما معتقا أجزأه عن حجة الإسلام ، حكاه العلامة في المنتهى.

وعليه تدل الاخبار ، ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج».

وعن شهاب في الصحيح عن ابي عبد الله عليه‌السلام (3) «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟ قال : يجزئ عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب لسيده أجران : ثواب العتق وثواب الحج».

وروايته الأخرى عن ابي عبد الله عليه‌السلام (4) «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الإسلام؟ قال : نعم».

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 17 من وجوب الحج وشرائطه.

الصفحة 73 من 495