ان حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل ان يعتق ، وان أعتق فعليه الحج».
وصحيحته الأخرى عن ابي عبد الله عليهالسلام (1) قال : «المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل ان يعتق أجزأه ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج».
ورواية مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليهالسلام (2) قال : «لو ان عبدا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا».
ورواية إسحاق بن عمار (3) قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزئ ذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال : لا. قلت : لها أجر في حجها؟ قال : نعم». ومثلها رواية شهاب (4).
وروى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام (5) قال : «سألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل له أجر؟ قال : نعم ، فإن أعتق أعاد الحج».
واما ما رواه الشيخ عن حكم بن حكيم الصيرفي (6) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام». فقد حمله الشيخ وغيره على من أدرك الموقفين معتقا. والظاهر بعده ، بل الأقرب
__________________
(1) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه رقم (4) وهي رواية الشيخ في التهذيب ج 5 ص 4.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه.
(5) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه. واللفظ هكذا : هل عليه ان يذبح وهل له أجر؟.
(6) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه. واللفظ : «فقد قضى حجة الإسلام».




