مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 495

اما انه لا يجب عليه وان اذن له سيده فقال في المعتبر : ان عليه إجماع العلماء. ويدل عليه

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسندين أحدهما صحيح عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس وهو ثقة واقفي عن ابي الحسن عليه‌السلام (1) قال : «ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق».

واستدل في المدارك على ذلك برواية آدم بن علي عن ابي الحسن عليه‌السلام (2) قال : «ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق». وهو سهو من قلمه (قدس‌سره) فان هذا المتن إنما هو في رواية الفضل التي ذكرناها ، واما رواية آدم بن علي فهي ما رواه الشيخ عنه عن ابى الحسن عليه‌السلام (3) قال : «ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه». وهي أيضا دالة على الحكم المذكور.

واما انه إذا حج باذن مولاه فإنه يصح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لو أعتق فقال في المنتهى : انه قول كل من يحفظ عنه العلم.

وتدل عليه الاخبار المتكاثرة ، ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (4) قال : «المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه اعادة الحج».

وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام (5) قال : «ان المملوك

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 15 من وجوب الحج وشرائطه.

(2) الوسائل الباب 15 من وجوب الحج وشرائطه. ومتنها كما ذكره المصنف (قدس‌سره).

(4) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه.

(5) الوسائل الباب 16 من وجوب الحج وشرائطه رقم (1) وهي رواية الصدوق في الفقيه ج 2 ص 264.

الصفحة 71 من 495