مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 495

ان له ولاية المال ، قال في المدارك : ونقل عن الشيخ (قدس‌سره) في بعض كتبه التصريح بذلك. ثم قال : ولا بأس به لأنه كالوصي. انتهى.

وفيه ما عرفت ، بل هو أبعد من الدخول في هذا المقام. ولا ريب ان الاحتياط يقتضي الاقتصار على الأولين.

واختلف الأصحاب في ثبوت الولاية للأم في هذا المقام ، والمشهور ذلك واليه ذهب الشيخ وأكثر الأصحاب.

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «سمعته يقول : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برويثة (2) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أيحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك اجره».

والتقريب فيه انه لا يثبت لها الأجر إلا من حيث صحة الحج به وان جميع ما فعلته به أو عنه من أفعال الحج موافق للشرع.

ويعضدها ايضا ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (3).

وقال ابن إدريس : لا ولاية لها في ذلك لانتفاء ولايتها في المال والنكاح فتنتفي هنا. ونقل عن فخر المحققين انه قواه. وهما محجوبان بالخبر المذكور. إلا ان ابن إدريس بناء على أصله الغير الأصيل لا يتوجه عليه ذلك.

الرابعة قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يلزم الولي متى حج بالصبي نفقته الزائدة على نفقة الحضر ، بمعنى انه يغرم ما يحتاج اليه من حيث السفر من نفسه لا من مال الطفل ، كاجرة الدابة وآلات السفر ونحو ذلك ، لانه غرم ادخله على نفسه بسبب إخراجه الصبي والسفر به فلزمه التسبيب. ولأن

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من وجوب الحج وشرائطه.

(2) موضع بين الحرمين.

(3) ص 64.

الصفحة 68 من 495