مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 495

قال : ان ضرباك فقل لهما : غفر الله لكما. فذلك منك قول كريم. قال «وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ» (1)؟ قال : لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدم قدامهما.

الى غير ذلك من الاخبار الدالة على مزيد الحث على برهما والانقياد لأمرهما

وهي كما ترى ظاهرة في تأييد الخبر المذكور فالخروج عنه وترك العمل به من غير معارض مشكل.

الثالثة قد صرح جمع من الأصحاب بأن الولي هنا من له ولاية المال كالأب والجد للأب والوصي.

والأولان من ما ادعى في التذكرة عليهما الإجماع فقال : انه قول علمائنا اجمع.

قال (2) واما ولاية الوصي فمقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه بان له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الاذن في الحج. قال في المدارك : وهو حسن ، وفي النصوص بإطلاقها دلالة عليه.

أقول : وعندي فيه توقف إذ المتبادر من الولي في هذا المقام انما هو الأب والجد له ، ومجرد كون الوصي له ولاية المال لا يلزم انسحابه في ولاية البدن ، لان الحج يستلزم التصرف في المال والبدن.

وربما يظهر من كلامهم ثبوت الولاية في هذا المقام للحاكم ايضا بالنظر الى

__________________

(1) سورة بني إسرائيل الآية 24.

(2) هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة والخطية ، ويحتمل ان تكون كلمة «قال» زيادة من قلم النساخ. كما يحتمل سقوط كلمة «في المدارك» من القلم ، لأن العبارة المذكورة من قوله «واما» الى قوله «في الحج» عين عبارة المدارك.

الصفحة 67 من 495