مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 495

وهذه الروايات ونحوها وان اختصت بالصبيان إلا ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يفرقوا في هذه الأحكام بين الصبي والصبية. وهو جيد ، فإن أكثر الأحكام في جميع أبواب الفقه إنما خرجت في الرجال مع انه لا خلاف في إجرائها في النساء ولا اشكال.

وألحق الأصحاب المجنون ، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس اخفض حالا من الصبي. وهو ضعيف فإنه لا يخرج عن القياس ، مع انه قياس مع الفارق.

فائدة

اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين وعدمه ، فنقل عن الشيخ انه أطلق عدم استئذانهما وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس ، واعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة ، وقوى شيخنا الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذنهما ، وفصل في الروضة فقال : ان عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر وإلا فالاشتراط أحسن.

وما في المدارك بعد اعترافه بعدم الوقوف على نص في خصوص هذه المسألة إلى القول الأول فقال : ومقتضى الأصل عدم الاشتراط والواجب المصير إليه الى ان يثبت المخرج عنه. انتهى.

وقال في الذخيرة بعد نقل هذه الأقوال : ولا أعلم في هذه المسألة نصا متعلقا بها على الخصوص فالإشكال فيها ثابت. انتهى.

الصفحة 64 من 495