مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 495

الحسين عليه‌السلام حملوا معهم السفرة فيها الجداء والأخبصة وأشباهه ، لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا».

أقول : الجداء جمع جدي وهو الذكر من أولاد المعز إذا بلغ ستة أشهر.

أقول : لا يبعد ان يقال ان الظاهر ان خطابهم (عليهم‌السلام) في هذه الاخبار إنما هو لأهل العراق ، وحينئذ فيكون الحكم مختصا بمن كان مثل أهل الحلة وبغداد والمشهد ونحوها من البلدان القريبة فإنه يكره لهم التنوق في الزاد وحمل الأخبصة واتخاذ اللحوم ونحو ذلك وانهم يقتصرون على الخبز واللبن ، واما أصحاب البلدان البعيدة من أصفهان وخراسان وما بينهما ونحوهما فيشكل ذلك ، ولم اسمع عن أحد من علمائنا من أصحاب هذه البلدان انه كره ذلك واستعمل الخبز واللبن خاصة ، والظاهر هو بقاء حكمهم على حكم السفر المطلق سيما ان قصد سفرهم ليس لخصوص زيارة الحسين عليه‌السلام التي هي مورد هذه الاخبار بل لقصد زيارة أئمة العراق (عليهم‌السلام) كملا ، فالظاهر ان الخطاب في هذه الاخبار لا يتوجه إليهم.

فصل

ويستحب اتخاذ الرفقة في السفر وتكره الوحدة :

روى ثقة الإسلام في الكافي والصدوق في الفقيه مسندا في الأول مرسلا في الثاني عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم‌السلام) (1) قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الرفيق ثم الطريق».

__________________

(1) الوسائل الباب 30 من آداب السفر. واللفظ : «الرفيق ثم السفر» كما في الخطية. وما في المتن يوافق رواية المحاسن كما في الوسائل في نفس الباب.

الصفحة 52 من 495