مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 476 من 495

أقول : الظاهر انه أشار بالدليل المذكور الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا عن هذه الثلاثة فقد أحرم».

ونحوه ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للإحرام ، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية». والمراد بوجوبه عليه يعنى : تحققه وثبوته بذلك ولزومه.

وفي حديث طويل يرويه الشيخ عن صفوان في الصحيح عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه الأحاديث المتقدمة المذكورة ، وقال : يعني صفوان وهي عندنا مستفيضة عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما‌السلام) (3). الى ان قال : «وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لانه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة : الاشعار والتقليد والتلبية ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم».

وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام (4) قال : «من أشعر بدنته فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير».

ومن أوضح الاخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (5) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التهيؤ للإحرام ، فقال : في مسجد

__________________

(1 و 2 و 4) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج.

(3) التهذيب ج 5 ص 83 وفي الوسائل الباب 14 من الإحرام.

(5) التهذيب ج 5 ص 84 وفي الوسائل الباب 34 و 40 من الإحرام.

الصفحة 476 من 495