مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 495

يروون ان عليا (صلوات الله عليه) قال : ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك (1) فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) بثيابه إلى الشجرة ، وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة».

وروى الكليني عن رباح (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): انا نروى بالكوفة ان عليا عليه‌السلام قال : ان من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله (3) فهل قال هذا علي (عليه‌السلام)؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين (عليه‌السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان لا يخرج بثيابه إلى الشجرة».

وروى الصدوق عن ابى بصير (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه‌السلام) قال : ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك (5) فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بثيابه إلى الشجرة».

قال الصدوق (قدس‌سره) (6) : «وسئل الصادق عليه‌السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من اين يحرم؟ قال : من منزله».

وفي خبر آخر (7) : «من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه ان يحرم من منزله».

__________________

(1 و 3 و 5) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة.

(2 و 4) الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت.

(6 و 7) الوسائل الباب 17 من المواقيت.

الصفحة 447 من 495