مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 495

مسائل

الأولى قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان العقيق المتقدم في الاخبار أوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وان الأفضل الإحرام من اوله ثم وسطه ، وحكى الشهيد في الذكرى عن ظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية ان التأخير إلى ذات عرق للتقية (1) أو المرض. وقال العلامة في المختلف : المشهور ان الإحرام من ذات عرق مختارا سائغ ، والأفضل المسلخ ، وأدون منه غمرة وكلام الشيخ علي بن بابويه يشعر بأنه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق إلا لعلة أو تقية (2).

أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الصادق عليه‌السلام (3) انه قال : «وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل العراق العقيق ، واوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق. وأوله أفضل».

وما رواه الشيخ عن ابي بصير (4) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حد العقيق : اوله المسلخ وآخره ذات عرق».

وهذان الخبران صريحان في كون ذات عرق داخلة في العقيق وانها آخره ومثلهما عبارة الفقه الرضوي المتقدمة.

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام (5) قال : «وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل المشرق العقيق نحو من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد

__________________

(1 و 2) ارجع الى الصفحة 442 والتعليقة (1) فيها.

(3) الوسائل الباب 2 و 3 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 2 من المواقيت.

(5) الوسائل الباب 1 من المواقيت.

الصفحة 437 من 495