مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 495

ويوضحه ما رواه في الفقيه عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله العقيق لأهل نجد ، وقال : هو وقت لما أنجدت الأرض وأنتم منهم. ووقت لأهل الشام الجحفة ، ويقال لها المهيعة».

وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس.

فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل اليمن قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق». وفي كتاب الفقه الرضوي (3) : فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه وقت لأهل العراق العقيق ، واوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق. وأوله أفضل ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة. ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه ان يحرم من منزله. ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات. ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية (4) فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق. انتهى.

الى غير ذلك من الاخبار التي يضيق عن نشرها المقام.

واما الاخبار الدالة على بقية المواقيت فستأتي في أثناء الأبحاث الآتية ان شاء الله تعالى.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 1 من المواقيت.

(3) ص 26.

(4) ارجع الى الصفحة 442 والتعليقة 1 فيها.

الصفحة 436 من 495