مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 495

وقوله عليه‌السلام : «أتاه في ذلك المكان فتوح» اي رزقه الله (تعالى) تلك الفتوح في ذلك المكان ، وهي فتح الطائف لما توجه إليها بعد فتح مكة ، وفتح حنين ، والفتح ، اي فتح مكة ، إشارة إلى الآية (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً) (1).

وقد تقدم (2) في موثقة سماعة الثانية في سابق هذا البحث ان المجاور ان أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق. الى ان قال : فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها.

وقد تقدم (3) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المطلب الأول المتضمنة لسياق حجة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه لما قالت له عائشة : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة؟ أنه أقام بالأبطح وبعث بها عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم وأهلت بعمرة. الحديث.

المقدمة الخامسة

في المواقيت

وهي جمع ميقات ، قال الجوهري : الميقات : الوقت المضروب للفعل ، والموضع ، يقال : «هذا ميقات أهل الشام» للموضع الذي يحرمون منه. ونحوه عبارة القاموس. وظاهر هذا الكلام ان إطلاقه على المعنيين المذكورين على جهة الحقيقة ، وهو خلاف ما صرح به غيره ، قال في النهاية الأثيرية : قد تكرر ذكر التوقيت والميقات في الحديث ، والتوقيت والتأقيت أن يجعل للشي‌ء

__________________

(1) سورة النصر ، الآية 2 و 3.

(2) ص 421.

(3) ص 315 الى 319.

الصفحة 432 من 495