مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 495

يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني : يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله ان يتمتع».

ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) قال : «من اقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة».

وصحيحة حفص وهو ابن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) : «في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع الى مكة ، بأي شي‌ء يدخل؟ فقال : ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وان كان أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع».

وما رواه في التهذيب عن الحسين بن عثمان وغيره عن من ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «من اقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع».

وصاحب المدارك حيث اقتصر في نقل الروايات المخالفة على الصحاح كما هي عادته جمع بين الاخبار بالتخيير بعد السنة والستة أشهر والتحتم بعد السنتين. وسائر الأصحاب لم يتعرضوا لنقل هذه الروايات المخالفة سوى ما تقدم من عبارة الدروس.

ولا يحضرني الآن وجه وجيه تحمل عليه هذه الاخبار إلا التقية وان لم ينقل ذلك عن العامة ، لما حققناه في مقدمات الكتاب وأشرنا إليه في مطاوي الأبحاث المتقدمة ، وكفى بإعراض الأصحاب قديما وحديثا عنها ضعفا لها.

واما ما نقل عن الشيخ من الثلاث فلم نقف له على مستند.

هذا كله في حج الإسلام كما صرح به علماؤنا الأعلام.

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 8 من أقسام الحج.

الصفحة 427 من 495