مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 495

وروى الكشي في كتاب الرجال (1) بأسانيد فيها الصحيح وغيره عن عبد الله بن زرارة قال : «قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : اقرأ مني على والدك السلام وقل له : إنما أعيبك دفاعا مني عنك ، فان الناس والعدو يسارعون الى كل من قربناه وحمدنا مكانه بإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. الى ان قال : وعليك بالصلاة الستة والأربعين ، وعليك بالحج ان تهل بالإفراد وتنوي الفسخ ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية ، ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة ، فكذلك حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهكذا أمر أصحابه ان يفعلوا ان يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة. الى ان قال : هذا الذي أمرناك به حج التمتع ، فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك. والذي أتاك به أبو بصير من صلاة احدى وخمسين ، والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، وما أمرناه به من ان يهل بالتمتع ، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شي‌ء من ذلك الحق ولا يضاره. والحمد لله رب العالمين».

وروى الشيخ في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (2) قال : «سألت

__________________

(1) ص 125 و 126 ، وفي الوسائل الباب 14 من أعداد الفرائض من كتاب الصلاة ، والباب 5 من أقسام الحج.

(2) الوسائل الباب 22 من الإحرام. والشيخ يرويه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. راجع التهذيب ج 5 ص 79 ، فالمسند صحيح ولا وجه ظاهرا للترديد بين الصحيح والحسن. نعم روى الكليني في الكافي ج 4 ص 298 شطرا من الحديث عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار ، ونقله في الوسائل في الباب 5 من أقسام الحج

الصفحة 400 من 495