مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 495

ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى (1) قال : «قلت لأبي الحسن على بن موسى عليه‌السلام : ان ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة ، فينفسخ ذلك ويجعلها متعة. فقلت له : لا؟ فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا ، وله ان يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل ابن الربيع وعليه ثوبان وساج ، فقال له الفضل بن الربيع. يا أبا الحسن لنا بك أسوة ، أنت مفرد للحج وانا مفرد للحج. فقال له ابى : لا ما انا مفرد انا متمتع. فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن ان أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له ابي : نعم. فذهب بها محمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : ان موسى بن جعفر عليه‌السلام قال للفضل بن الربيع : كذا وكذا ، يشنع بها على ابى».

وروى الصدوق عن ابي بصير في الموثق (2) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة؟ فقال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له».

وروى الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق (3) قال : «قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة. وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج. اي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة».

__________________

(1) الوسائل الباب 22 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 5 و 19 من أقسام الحج.

(3) الوسائل الباب 4 من أقسام الحج ، والباب 21 من الإحرام.

الصفحة 399 من 495