مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 495

«سألته عن المفرد للحج ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية».

قال الشيخ : وفقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية بعد الطواف مع ان السائق لا يحل وان كان قد طاف ، لسياقه الهدي.

ومنها ما رواه في الفقيه بسنده عن إسحاق بن عمار ، وفي التهذيب عن إسحاق المذكور عن ابي بصير (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له ان يجعلها عمرة؟ قال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له».

ومنها ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ، ثم اتى أصحابه وهم يقصرون فقصر ، ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج؟ فقال : ليس عليه شي‌ء ، إذا صلى فليجدد التلبية».

ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون (3)

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 204 ، والتهذيب ج 5 ص 90 ، وفي الوسائل الباب 5 و 19 من أقسام الحج. وفي كليهما يرويه إسحاق عن ابي بصير. نعم في الوسائل الباب 19 من أقسام الحج نقله من الفقيه عن إسحاق بن عمار قال «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) ...».

(2) الوسائل الباب 11 من التقصير.

(3) الوسائل الباب 9 من أقسام الحج.

الصفحة 385 من 495