مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 495

الصريحة في انه لا يجوز تقديمه على الخروج إلى منى.

ثم ان هذا الخبر قد دل على انه مع عدم اقامة الجمال والرفقة تستعدي عليهم ، مع انه قد روى ثقة الإسلام في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن إبراهيم بن عيسى الخزاز قال : «كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال : أصلحك الله (تعالى) امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء؟ فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم. فقال : أصلحك الله انا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك. فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ، تمضى وقد تم حجها».

وفي رواية الصدوق في الفقيه (2) مثله بزيادة ونقصان لا يضر بالمعنى ، وفي آخره : «ثم رفع رأسه وقال : تمضي وقد تم حجها».

ويمكن ان تقيد هذه الرواية بالرواية الأولى.

البحث الرابع قد عرفت من ما تقدم انه يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف الواجب والمستحب ، وان المتمتع يجوز له ذلك مع الضرورة ، إلا ان المشهور بين الأصحاب انه لا بد من تجديد التلبية بعد كل طواف لئلا يحل من إحرامه ، وقد صرح جمع منهم بفورية الإتيان بها بعد الطواف وصلاته أو السعي. وقيل : انما يحل المفرد دون السائق. وقيل : انما يحل بالنية. قال الشيخ

__________________

(1) ج 4 ص 451 ، وفي الوسائل الباب 59 من الطواف. وفيهما هكذا : «عن أبي أيوب الخزاز» وفي الفقيه ج 2 ص 245 هكذا : «عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز».

(2) ج 2 ص 245 ، وفيه هكذا : «ثم رفع رأسه اليه وقال تمضي فقد تم حجها» وفي الوسائل الباب 84 من الطواف. وليس فيه : «ثم رفع رأسه».

الصفحة 383 من 495