مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 495

وصحيحة حفص بن البختري عن ابى الحسن (عليه‌السلام) (1) : «في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى؟ فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني : المتمتع».

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال : لا بأس».

قال في المدارك بعد طعنه في رواية أبي بصير بضعف السند : وأجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حال الضرورة. وهو بعيد ، مع انه لا ضرورة إلى ارتكابه لانتفاء ما يصلح للمعارضة. والمتجه جواز التقديم مطلقا ان لم ينعقد الإجماع القطعي على خلافه. انتهى.

وهو حسن جيد على أصوله وقواعده ، إلا انه ربما خالف ذلك وخرج عنه في مواضع أخر ، لما أوضحناه في شرحنا على الكتاب من عدم وقوفه (قدس‌سره) على قاعدة له في هذه الأبواب.

وكيف كان فكلامه هذا لا يرد على الشيخ وأمثاله ممن لا يرى العمل على هذا الاصطلاح ، كما أوضحناه في غير موضع ، لأن الصحة والضعف عندهم ليست باعتبار الأسانيد وانما هي باعتبار متون الاخبار.

على ان المستفاد من جملة من الاخبار اختصاص ذلك بالمضطر وأصحاب الأعذار (3) فتحمل هذه الاخبار عليها ، كما اتفقت عليه كلمة الأصحاب.

__________________

(1) الوسائل الباب 64 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج.

(3) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج ، والباب 64 من الطواف.

الصفحة 378 من 495