مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 495

وصحيحة زرارة (1) قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟ فقال : المتعة. فقلت : وما المتعة؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك ، وعليه الهدي. الحديث».

ورواية سعيد الأعرج (2) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غيره أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة».

وروى الصدوق في القوي عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام (3) انه قال : «من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع الى بلاده فلا بأس بذلك ، وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن واقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجل الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة ، وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع وانما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من أقسام الحج.

(2) الوسائل الباب 10 من أقسام الحج ، والباب 1 من الذبح ، وتتمة الرواية : «وانما الأضحى على أهل الأمصار» وفي الكافي ج 4 ص 487 «حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة» وكذا في الاستبصار ج 2 ص 259. وفي التهذيب كما في المتن.

(3) الفقيه ج 2 ص 274 ، وفي الوسائل الباب 10 من أقسام الحج.

الصفحة 352 من 495