مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 495

وما رواه عن علي بن يقطين (1) قال : «سألت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ، ثم يدخلان مكة يوم عرفة ، كيف يصنعان؟ قال : يجعلانها حجة مفردة ، وحد المتعة إلى يوم التروية».

ومنها ما يدل على التوقيت بزوال الشمس من يوم التروية ، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (2) قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل ، متى تذهب متعتها؟ قال : كان جعفر (عليه‌السلام) يقول : زوال الشمس من يوم التروية. وكان موسى (عليه‌السلام) يقول : صلاة الصبح من يوم التروية. فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج؟ فقال : زوال الشمس. فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت : فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال : لا هي على إحرامها. فقلت فعليها هدي؟ فقال : لا ، إلا ان تحب ان تطوع. الحديث».

أقول : ورواية عجلان ابي صالح هي ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن درست عن عجلان ابي صالح (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام)

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج.

(3) روى الكليني هذا الحديث في الكافي ج 4 ص 446 بطريقين ، ونقل في الوسائل الحديثين في الباب 84 من الطواف برقم 2 و 6. وقوله (عليه‌السلام) : «فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة» يختص به أحد الطريقين وينتهي بقوله : «ما خلا فراش زوجها» والطريق الثاني يفقد الفقرة المتقدمة ويشتمل على تتمة ، وهي قول الراوي : وكنت انا وعبيد الله بن صالح. الى آخره. والمصنف (قدس‌سره) جمع بين ألفاظ الطريقين ونقل الحديث بالصورة المذكورة.

الصفحة 334 من 495