وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المتعة متى تكون؟ قال : يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى».
وفي الصحيح عن هشام ومرازم وشعيب عن ابي عبد الله عليهالسلام (2) : «في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى؟ قال : لا بأس».
وعن ابي بصير (3) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة؟ فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل».
ورواية شعيب العقرقوفي (4) قال : «خرجت انا وحديد فانتهينا الى البستان يوم التروية ، فتقدمت على حمار فقدمت مكة ، فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ، ثم أحرمت بالحج ، وقدم حديد من الليل ، فكتبت الى ابي الحسن عليهالسلام أستفتيه في امره؟ فكتب الي : مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ، ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ، ولا يبيتن بمكة».
ومنها ما يدل على توقيت التمتع بآخر نهار التروية :
ومنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم (5) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟
__________________
(1 و 4) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.
(2) التهذيب ج 5 ص 171 ، وفي الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج. وقد نقل الحديث ص 331 عن المشايخ الثلاثة ، ولم يذكر فيه لفظ «بمنى» كما هي رواية الكليني (قدسسره).
(5) التهذيب ج 5 ص 172 ، وفي الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.




