مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 331 من 495

لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة؟ فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل».

وهو ظاهر كما ترى في اشتراط لحوق الناس في عرفات الذي هو عبارة عن الموقف الاختياري ، كما أشار إليه في الخبر الأول بقوله : «ويفيض مع الامام».

ومن ما يدخل في سلك نظام هذه الاخبار ايضا ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن ميمون (1) قال : «قدم أبو الحسن (عليه‌السلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ، ثم أهل بالحج وخرج».

ومنها ما يدل على ان الاعتبار بإدراك الناس بمنى ، بمعنى انه ان امكنه الإتيان بالعمرة وادراك الناس بمنى أدرك التمتع وإلا فلا.

ومن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى».

وفي الصحيح عن مرازم بن حكيم (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة ، أو المرأة الحائض ، متى يكون لهما المتعة؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى».

__________________

(1) الكافي ج 4 ص 443 ، والفقيه ج 2 ص 242 ، وفي الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.

(2 و 3) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.

الصفحة 331 من 495