لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة؟ فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل».
وهو ظاهر كما ترى في اشتراط لحوق الناس في عرفات الذي هو عبارة عن الموقف الاختياري ، كما أشار إليه في الخبر الأول بقوله : «ويفيض مع الامام».
ومن ما يدخل في سلك نظام هذه الاخبار ايضا ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن ميمون (1) قال : «قدم أبو الحسن (عليهالسلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ، ثم أهل بالحج وخرج».
ومنها ما يدل على ان الاعتبار بإدراك الناس بمنى ، بمعنى انه ان امكنه الإتيان بالعمرة وادراك الناس بمنى أدرك التمتع وإلا فلا.
ومن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى».
وفي الصحيح عن مرازم بن حكيم (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة ، أو المرأة الحائض ، متى يكون لهما المتعة؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى».
__________________
(1) الكافي ج 4 ص 443 ، والفقيه ج 2 ص 242 ، وفي الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.
(2 و 3) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج.




