مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 495

حج التمتع وان جاز له القران والافراد إلا انه خلاف الأفضل ، وربما ورد في بعض الاخبار تعيينه وانه لا يجوز غيره. وهو محمول على الفرض دون النافلة. ومن ذلك ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار.

ومن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ، لأن الله (تعالى) يقول (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (2) فليس لأحد إلا ان يتمتع ، لان الله (تعالى) انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله». وهذا الخبر محمول على الفرض.

وما رواه المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) في الصحيح عن إبراهيم بن أيوب الخزاز (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام اي أنواع الحج أفضل؟ فقال : التمتع ، وكيف يكون شي‌ء أفضل منه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس».

وما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن ابى جعفر الثاني (عليه‌السلام) (4) قال : «كان أبو جعفر (عليه‌السلام) يقول : المتمتع

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أقسام الحج.

(2) سورة البقرة الآية 195.

(3) الكافي ج 4 ص 291 ، والتهذيب ج 5 ص 29 ، والفقيه ج 2 ص 204 وفي الوسائل الباب 3 من أقسام الحج. واسم الراوي في الكافي «أبو أيوب الخزاز» وفي التهذيب «أبو أيوب إبراهيم بن عيسى» وفي الفقيه «أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز».

(4) الوسائل الباب 4 من أقسام الحج.

الصفحة 312 من 495