مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 495

ومن ما يدل على ان حج الإسلام من الأصل والمندوب من الثلث ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام (1) «في رجل مات واوصى ان يحج عنه؟ فقال : ان كان صرورة حج عنه من وسط المال وان كان غير صرورة فمن الثلث».

وما رواه الصدوق ايضا عن الحارث بياع الأنماط (2) : «أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن رجل اوصى بحجة؟ فقال : ان كان صرورة فمن صلب ماله ، انما هي دين عليه ، فان كان قد حج فمن الثلث».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات واوصى ان يحج عنه؟ قال : ان كان صرورة فمن جميع المال ، وان كان تطوعا فمن ثلثه».

وروى نحوه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام (4) وزاد : «فإن اوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل».

__________________

(1) الفقيه ج 4 ص 158 ، وفي الوسائل الباب 25 من وجوب الحج وشرائطه ، والباب 41 من الوصايا. واللفظ هكذا : «سألته عن رجل مات ...».

(2) الفقيه ج 2 ص 270 ، وفي الوسائل الباب 25 و 29 من وجوب الحج وشرائطه. واللفظ في الراوي هكذا : «حارث بياع الأنماط» وفي المتن هكذا : «انه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل» وما ذكر من اللفظ في الراوي والمتن انما هو في التهذيب ج 9 ص 229.

(3) الوسائل الباب 25 من وجوب الحج وشرائطه ، والباب 41 من الوصايا.

(4) الوسائل الباب 25 من وجوب الحج وشرائطه.

الصفحة 301 من 495