مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 495

قال الصدوق (قدس‌سره) (1) من اضطر الى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيغ به الدم في يوم الأربعاء فجائز له ان يسافر أو يحتجم فيه ولا يكون شؤما عليه لا سيما إذا فعل خلافا على أهل الطيرة ، ومن استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى ان يتوقى ولا يسافر فيه ولا يحتجم.

فصل

وينبغي ان يتقى السفر في الأيام المنحوسة من الشهر :

روى في كتاب المكارم (2) عن الصادق عليه‌السلام قال : «اتق الخروج الى السفر في اليوم الثالث من الشهر والرابع منه والحادي والعشرين منه والخامس والعشرين منه فإنها أيام منحوسة» «وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يكره ان يسافر الرجل أو يتزوج والقمر في المحاق» (3).

ومنها السبعة المشهورة وهي اليوم الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.

وقد نظمها بعضهم فقال :

توق من الأيام سبعا كواملا  

فلا تتخذ فيهن عرسا ولا سفر  

ولبسك للثوب الجديد فضمه  

ونكحك للنسوان فالحذر الحذر(4)  

__________________

(1) الخصال ج 2 ص 30.

(2) ص 276.

(3) المكارم ص 277.

(4) هذا البيت ليس في البحار ج 14 ص 198 وفي ما وقفنا عليه من النسخة الخطية بعد البيت الأول هكذا :

ولا تحفرن بئرا ولا دار تشترى  

ولا تقرب السلطان فالحذر الحذر  

ولبسك للثوب الجديد فخله  

ونكحك للنسوان والغرس للشجر  

الصفحة 30 من 495