مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 495

انى كنت نويت ان ادخل في حجتي العام أمي أو بعض أهلي فنسيت؟ فقال عليه‌السلام : الآن فأشركهما».

وحسنة الحارث بن المغيرة (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام وانا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة : إني أردت أن أحج عن ابنتي؟ قال : فاجعل ذلك لها الآن».

وقد ورد أيضا في جملة من الاخبار النيابة في الطواف عن الميت وعن الحي ما لم يكن حاضر مكة إلا مع العذر كالإغماء والبطن ونحوهما.

فمن الأخبار الدالة على جواز النيابة فيه رواية داود الرقي (2) قال : «دخلت على ابى عبد الله (عليه‌السلام) ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت ذلك اليه ، فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه ، وطف عن ابى طالب طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله ان يرد عليك مالك. قال : ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفاء فإذا غريمي واقف يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك».

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) في حديث قال فيه : «فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال : نعم تقول

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من النيابة في الحج.

(2) الكافي ج 4 ص 544 ، والفقيه ج 2 ص 307 ، وفي الوسائل الباب 51 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج.

الصفحة 290 من 495