مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 495

الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : قلت : فينقص ذلك من اجره؟ قال : لا هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل. قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه. قلت : فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه؟ قال : نعم. قلت : وان كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال : نعم يخفف عنه».

وصحيحة موسى بن القاسم البجليّ (1) قال : «قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان؟ قال : تصوم بها ان شاء الله. قلت : وأرجو ان يكون خروجنا في عشر من شوال ، وقد عود الله زيارة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته وزيارتك ، فربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن ابي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف اصنع؟ فقال : تمتع. فقلت : اني مقيم بمكة منذ عشر سنين؟ فقال : تمتع».

ورواية صفوان الجمال (2) قال : «دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة ، فقال : بأبي أنت وأمي لي ابنة قيمة لي على كل شي‌ء وهي عاتق فاجعل لها حجتي؟ فقال : اما انه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شي‌ء». أقول : العاتق : البكر الشابة تكون في بيت أبيها.

وروى في الفقيه مرسلا (3) قال : «قال رجل للصادق عليه‌السلام : جعلت فداك

__________________

(1) الكافي ج 4 ص 314 ، وفي الوسائل الباب 25 من النيابة في الحج.

(2) الوسائل الباب 25 من النيابة في الحج.

(3) الوسائل الباب 29 من النيابة في الحج.

الصفحة 289 من 495