مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 495

قال : نعم. قلت : أشرك اخوتي في حجتي؟ قال : نعم ان الله (عزوجل) جاعل لك حجا ولهم حجا ، ولك أجر لصلتك إياهم».

وعن هشام بن الحكم بإسنادين. أحدهما صحيح أو حسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام (1) : «في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجة؟ فقال : إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد اجرا بما وصلت».

وفي صحيحة محمد بن إسماعيل عن ابي الحسن عليه‌السلام (2) : «كم أشرك في حجتي؟ قال : كم شئت».

وفي رواية محمد بن الحسن عن ابي الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير ان تنقص حجتك شيئا».

الى غير ذلك من الاخبار.

وقد يتفق ذلك في الواجب ايضا ، كما إذا نذر جماعة الاستنابة بالاشتراك في حج يستنيبوا فيه كذلك. والله العالم.

فائدة

روى الصدوق (عطر الله تعالى مرقده) في الفقيه في الصحيح عن البزنطي عن ابي الحسن عليه‌السلام (4) قال : «سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق ، فأعطاه رجل حجة أخرى ، أيجوز له ذلك؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأول والآخر ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة».

قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد ذكر الخبر : قلت : هذا الخبر لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق إخراج الحجة ، وهو

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج.

(4) الوسائل الباب 19 من النيابة في الحج.

الصفحة 275 من 495