مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 495

وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن أبي أيوب (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت : ان صلح حججت انا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس ان تحج عن أخيها ، وان كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها».

وما رواه الصدوق عن بشير النبال (2) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان والدتي توفيت ولم تحج؟ قال : يحج عنها رجل أو امرأة. قال : قلت : أيهما أحب إليك؟ قال : رجل أحب الي».

احتج الشيخ على ما نقلوه عنه

بما رواه زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة».

وما رواه عن مصادف (4) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل».

وأجاب عنهما في المدارك أولا بالطعن في السند. وثانيا بالحمل على الكراهة واستدل على ذلك برواية سليمان بن جعفر (5) قال : «سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال : لا ينبغي». قال : ولفظ «لا ينبغي» صريح في الكراهة. انتهى.

أقول : ورواية مصادف هذه قد روى مثلها الكليني أيضا بسنده فيه

__________________

(1 و 2 و 4) الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.

(3 و 5) الوسائل الباب 9 من النيابة في الحج.

الصفحة 251 من 495