مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 495

ينبغي له ان يتكلم بشي‌ء؟ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجرني فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه».

وروى في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «قيل له : أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو امه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلم بشي‌ء؟ قال : نعم يقول عند إحرامه : اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه».

الرابع المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز حج المرأة عن الرجل وعن المرأة ، صرورة كانت أو قد حجت. ونقل عن الشيخ في الاستبصار المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل. وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وهو ظاهر اختياره في التهذيب.

يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) انه قال : «تحج المرأة عن أختها وعن أخيها. وقال : تحج المرأة عن أبيها».

قال في الوافي بعد ان نقل الحديث بلفظ : «ابنها» بالنون بعد الباء عن الكافي والتهذيب : ونقل عن التهذيبين انه فيهما بالمثناة التحتانية بعد الباء.

وفي الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال : لا بأس».

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من النيابة في الحج. والرواية للكليني في الكافي ج 4 ص 311.

(2 و 3) الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.

الصفحة 250 من 495