مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 495

غاية المشي ونهايته بيت الله (عزوجل) وقد تقدم جملة من الأخبار الدالة على ذلك في المسألة الرابعة من المسائل الملحقة بالشروط.

وبالجملة فإن الظاهر من أكثر الأخبار هو ما ذكرناه ، والظاهر هو الرجوع في ذلك الى نية الناذر.

بقي ان السيد أشار في صدر العبارة إلى الخلاف في منتهاه ايضا واختار انه رمي الجمار ، ولم ينقل القول الآخر ولا الدليل على ما اختاره من القول المذكور ، والقول الآخر المنقول في المسألة هو ان آخره طواف النساء ، وهو ظاهر شيخنا الشهيد في الدروس ، ونسبه في المسالك الى المشهور ثم اختار القول الآخر.

والظاهر هو ما اختاره السيد السند (قدس‌سره) وتدل عليه صحيحة جميل (1) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي».

وصحيحة إسماعيل بن همام عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام (2) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا وليس عليه شي‌ء».

وروى هذا الخبر في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن همام عن ابي الحسن الرضا عن أبيه (عليهما‌السلام) (3) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا».

وروى في الفقيه عن علي بن أبي حمزة عن ابى عبد الله عليه‌السلام (4) قال :

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 35 من وجوب الحج وشرائطه.

(4) الوسائل الباب 35 من وجوب الحج وشرائطه ، والرواية للكليني في الكافي ج 4 ص 456.

الصفحة 225 من 495