مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 495

وَأَضَلُّ سَبِيلاً) (1) فقال : ذلك الذي يسوف نفسه الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت».

وما رواه ايضا عن ابى بصير (2) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله (عزوجل) (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى) (3) قال قلت سبحان الله أعمى؟ قال : نعم ان الله (عزوجل) أعماه عن طريق الحق».

وفي صحيحة معاوية بن عمار (4) مثله إلا انه قال : «أعماه الله عن طريق الجنة» (5).

وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «لو عطل الناس الحج لوجب على الامام ان يجبرهم على الحج ان شاءوا وان أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج».

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري وهشام ابن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (7) قال : «لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك

__________________

(1) سورة بني إسرائيل الآية 72.

(2 و 4) الوسائل الباب 6 من وجوب الحج وشرائطه.

(3) سورة طه الآية 124.

(5) التهذيب ج 5 ص 18 وفي الوافي باب فرض الحج والعمرة. وقد نقله في الوسائل الباب 6 من وجوب الحج وشرائطه عن تفسير القمي.

(6 و 7) الوسائل الباب 5 من وجوب الحج وشرائطه.

الصفحة 22 من 495