مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 495

وما رواه الشيخ والكليني في الحسن أو الصحيح عن رفاعة (1). الحديث الأول إلى قوله : قال : «نعم».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله فمشى ، أيجزئه عن حجة الإسلام؟ قال : نعم».

أقول : والتقريب في هذه الروايات ان الظاهر ان المراد من قوله : «رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله. الى آخره» إنما هو بمعنى نذر الحج ماشيا والغرض من السؤال ان هذا الحج المنذور بهذه الكيفية بعد الإتيان به هل يكفي عن حجة الإسلام أم لا؟ فأجابوا (عليهم‌السلام) ب «نعم». ولا معنى للسؤال عن نذر المشي خاصة ، إذ لا وجه لترتب السؤال على ذلك ، إذ ترتب حج الإسلام على مجرد نذر المشي لا يعقل له وجه حتى يجوز ان يسأل عنه ، بل المعنى الصحيح انما هو الأول ، ويدل عليه صريح السؤال الثاني في الرواية الاولى.

وهذا المعنى هو الذي فهمه الأصحاب من الرواية ممن استدل بها ومن ردها ، ولهذا ان العلامة في التذكرة والمختلف انما أجاب عن صحيحة رفاعة

__________________

(1) هذا الحديث رواه الشيخ بسند واحد صحيح في التهذيب ج 5 مرتين : مرة ص 13 واقتصر فيه على السؤال الأول ، ومرة ص 406 و 407 وجمع فيه بين السؤالين. ورواه في الكافي ج 4 ص 277 بسند فيه إبراهيم بن هاشم وجمع فيه بين السؤالين. وأورد الحديث على نحو ما ذكرناه في الوسائل في الباب 27 من وجوب الحج وشرائطه.

(2) التهذيب ج 5 ص 459 ، وفي الوسائل الباب 27 من وجوب الحج وشرائطه.

الصفحة 216 من 495