مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 495

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يحج عنه من ما ترك أبوه».

وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن ابي يعفور (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر لله لان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب؟ فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه».

قال في الوافي بعد نقل هذه الرواية : إنما كان على الأب لأنه هو الذي أوجب على نفسه. انتهى.

وروى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه في الصحيح عن ضريس الكناسي (2) قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام ، ومن قبل ان يفي لله بنذره الذي نذر؟ قال : ان كان ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره ، وقد وفى بالنذر ، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر ، انما هو مثل دين عليه».

وظاهر هذه الأخبار انه متى نذر ليحجن رجلا ثم مات قبل ان يحجه فإنه يجب القضاء عنه ، وان ذلك من الثلث لا من الأصل. وحينئذ فإن حملنا العبارة

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من وجوب الحج وشرائطه.

(2) التهذيب ج 5 ص 406 ، والفقيه ج 2 ص 263 ، وفي الوسائل الباب 29 من وجوب الحج. وقد أورد موارد الاختلاف بينهما في اللفظ بعضها على طبق التهذيب وبعضها على طبق الفقيه. والراوي في التهذيب هو ضريس بن أعين.

الصفحة 209 من 495