في قوة الوصية بمال من البلد ، فيجب إنفاذه ، ويخرج اجرة ما زاد على الميقات من الثلث ، لما ذكره من التعليل.
وبالجملة فإني لا اعرف لكلامه (قدسسره) معنى صحيحا يحمل عليه ، ولعله لقصور فهمي العليل وجمود ذهني الكليل.
المقصد الثاني
في حج النذر وشبهه وشرائطه ، وفيه مسائل :
الأولى لا خلاف في انه يشترط في انعقاد النذر وشبهه من اليمين والعهد التكليف ، فلا يصح من الصبي وان كان مراهقا ، ولا المجنون المطبق أو في حال الجنون لو كان غير مطبق ، لحديث رفع القلم (1) ونحو ذلك السكران والمغمى عليه والساهي والغافل.
ولا خلاف أيضا في اشتراط الحرية أو اذن المولى ، فلا ينعقد نذر العبد بدون الاذن اتفاقا.
قال في المدارك : ويدل عليه مضافا الى عموم ما دل على الحجر عليه صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام (2) قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا لمرأة مع زوجها». وغير ذلك من الاخبار.
أقول : ومن ما ورد بهذا المضمون ايضا ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله عليهالسلام (3) قال : «لا يمين للولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده».
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات ، وسنن البيهقي ج 8 ص 264.
(2 و 3) الوسائل الباب 10 من كتاب الايمان.




