مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 495

عندي واجب بنحو ما ذكره شيخنا في الدروس ، فان كلامه هو الأظهر لصوقا بالأخبار كما عرفت. والله العالم بحقائق أحكامه ، وحملة شريعته القوامون بمعالم حلاله وحرامه.

ويجب ان يلحق بهذه المسألة فوائد الأولى قد صرح الأصحاب بأنه انما يقضي الحج من أصل التركة متى استقر في الذمة بشرط ان لا يكون عليه دين وتضيق التركة عن قسمتها على الدين واجرة المثل.

قال في المدارك بعد ذكر المصنف ذلك : واما انه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين واجرة المثل بالحصص فواضح ، لاشتراك الجميع في الثبوت وانتفاء الأولوية. ثم ان قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة مع انتفاء الدين بأجرة الحج فواضح ، ولو قصرت عن الحج والعمرة من أقرب المواقيت ووسعت لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وجوبه. ولو تعارضا احتمل التخيير لعدم الأولوية ، وتقديم الحج لأنه أهم في نظر الشرع. ويحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة ان كان الفرض التمتع ، لدخول العمرة في الحج على ما سيجي‌ء بيانه. ولو قصر نصيب الحج عن أحد الأمرين وجب صرفه في الدين ان كان معه وإلا عاد ميراثا. انتهى.

أقول : لا يخفى انه قد تقدمت (1) صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته دالة على ان من عليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام ولم يترك إلا ثلاثمائة درهم ، فإنه يقدم الحج أولا من أقرب الأماكن ويصرف الباقي في الزكاة.

ومثلها ما رواه الشيخ في التهذيب عنه ايضا عن ابي عبد الله عليه‌السلام (2) «في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم ، وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، واوصى ان

__________________

(1) ص 180.

(2) الوسائل الباب 42 من الوصايا.

الصفحة 186 من 495