مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 495

وصحيحة ابن أذينة أو حسنته (1) قال : «كتبت الي أبو عبد الله عليه‌السلام :

ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة. الحديث».

وصحيحة الأخرى أو حسنته (2) قال : «كتبت الى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال : قد قضى فريضة الله والحج أحب الي. وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر ، أيقضى عنه حجة الإسلام ، أو عليه ان يحج من قابل؟ قال : يحج أحب الي». هكذا رواه ثقة الإسلام في الكافي (3) ورواه الصدوق (4) الى قوله : «والحج أحب الي».

ورواية ابي عبد الله الخراساني عن ابي جعفر الثاني (عليه‌السلام) (5) : قال : «قلت له : اني حججت وانا مخالف ، وحججت حجتي هذه وقد من الله (تعالى) على بمعرفتكم وعلمت ان الذي كنت فيه كان باطلا ، فما ترى في حجتي؟ قال : اجعل هذه حجة الإسلام وتلك نافلة».

ووجه استثناء الزكاة في هذه الاخبار ان الزكاة حق مالي للفقراء ، ومثلها

__________________

(1) الوسائل الباب 31 من مقدمة العبادات ، والباب 3 من المستحقين للزكاة.

(2) التهذيب ج 5 ص 10 ، وفي الوسائل الباب 23 من وجوب الحج وشرائطه.

(3) ج 4 ص 275.

(4) في الفقيه ج 2 ص 263.

(5) الوسائل الباب 23 من وجوب الحج وشرائطه.

الصفحة 159 من 495