مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 495

وأطلق المحقق في المعتبر والشرائع القول بتحققها بالإهمال مع تحقق الشرائط. واعترضه في المسالك بأنه لا بد من تقييد الإهمال بكونه واقعا في جميع المدة التي يمكن فيها استيفاء جميع أفعال الحج بأقل الواجب فلم يفعل. وظاهر كلام الأكثر اعتبار مضى زمان يسع جميع الأفعال وان لم يكن ركنا كالمبيت بمنى والرمي.

قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس‌سره) في المسالك : ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة ، وهو مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي. واختاره في التذكرة والمهذب. ولو قلنا باستحباب أفعال منى المتأخرة لم يعتبر قطعا. انتهى.

أقول : قد نقل هذا القول عن التذكرة أيضا سبطه في المدارك ومثله الفاضل الخراساني في الذخيرة ، والظاهر انه وهم من شيخنا المذكور وتبعه عليه من تبعه من غير مراجعة الكتاب المشار إليه ، فإن الموجود فيه ما حكيناه أولا من ما هو موافق للقول المشهور. نعم هو ظاهر المهذب.

قال السيد السند في المدارك : وما وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار خال من لفظ الاستقرار فضلا عن ما يتحقق به ، وإنما اعتبر الأصحاب ذلك بناء على ان وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وإنما يتحقق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط. ويشكل بما بيناه مرارا من ان وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء. وبان المستفاد من كثير من الاخبار ترتب القضاء على عدم الإتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا ، كما في صحيحتي بريد وضريس المتقدمتين (1) انتهى.

أقول : قد روى ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في كتابيه في الموثق عن ابي بصير (2) قال : «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال

__________________

(1) ص 149 و 150.

(2) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

الصفحة 152 من 495