مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 495

أقول : قد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون وهو غير موثق عن ابي عبد الله عليه‌السلام (1) «في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن».

وهي صريحة في ما تقدم نقله عن الشيخ المفيد وابي الصلاح من عدم صحة الحج بدون الاختتان وان ضاق وقت الحج ، والظاهر ان شيخنا العلامة لم يقف عليها وظن انحصار الدليل في روايات المنع من الطواف بدون الاختتان

ومثل هذه الرواية ما رواه في قرب الاسناد عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن ، أيحج قبل ان يختتن؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنة».

وينبغي ان يلحق بما تقدم من أبحاث هذا المقصد مسائل :

الاولى لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في ان من مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته.

ويدل عليه ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن بريد العجلي (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق؟ قال : ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه

__________________

(1) الكافي ج 4 ص 281 ، والتهذيب ج 5 ص 125 و 469 ، والفقيه ج 2 ص 251 ، وفي الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف.

(2) الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف.

(3) الكافي ج 4 ص 276 ، والتهذيب ج 5 ص 407 ، والفقيه ج 2 ص 269 ، وفي الوسائل الباب 26 من وجوب الحج وشرائطه. والمروي عنه في الكافي والفقيه أبو جعفر عليه‌السلام.

الصفحة 148 من 495