مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 495

فقال : نعم إذا كانت مأمونة».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات».

وعن معاوية بن عمار بالسند المتقدم (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال : لا بأس ، وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ، ولا ينبغي لهم ان يمنعوها». والمراد هنا ب «لا ينبغي» أي لا يجوز ، كما هو شائع في الاخبار

الى غير ذلك من الاخبار.

ثم انه لو توقف حجها على المحرم اعتبر في استطاعتها ملك الزاد والراحلة لها ولمحرمها إذا أجابها الى ذلك ، ولا تجب عليه الإجابة عندنا (3).

والمراد بالمحرم هنا الزوج ومن يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

__________________

(1) الوسائل الباب 58 من وجوب الحج وشرائطه. إلا انا لم نجده في التهذيب ، نعم رواه في الكافي ج 4 ص 282 ، والفقيه ج 2 ص 268 ، وفي الوافي باب (حج المرأة بدون اذن زوجها أو ذي محرم) نقله منهما فقط.

(2) الوسائل الباب 58 من وجوب الحج وشرائطه عن التهذيب ج 5 ص 401 ، والكافي ج 4 ص 282. وما أورده (قدس‌سره) موافق لما في الوسائل عن التهذيب في اللفظ ، إلا انه يختلف قليلا عن لفظ التهذيب كما انه يختلف عن لفظ الكافي.

(3) قال في المغني ج 3 ص 240 : وهل يلزمه إجابتها الى ذلك؟ فيه روايتان نص عليهما ، والصحيح انه لا يلزمه الحج معها ، لان فيه مشقة. وفي بدائع الصنائع ج 2 ص 123 : فان امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج لا يجبران.

الصفحة 143 من 495