مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 495

جميعا عن ابي جعفر عليه‌السلام (1) قال : «من أصاب مالا من اربع لم يقبل في أربع : من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة».

وما رواه في كتاب عقاب الأعمال (2) بسنده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال في آخر خطبة خطبها : «من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا ، وكتب الله له بعدد اجزاء ذلك أو زارا ، وما بقي منه بعد موته كان زاده الى النار».

وما رواه فيه ايضا بسند صحيح الى حديد المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «صونوا دينكم بالورع ، وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا أنه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يده ، خمله الله ومقته عليه ووكله الله إليه ، فإن هو غلب على شي‌ء من دنياه وصار في يده منه شي‌ء ، نزع الله البركة منه ولم يأجره على شي‌ء ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق».

وما رواه البرقي في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام (4) : «ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حمل جهازه على راحلته وقال : هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم قال : من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج».

وما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الموثق عن زرعة (5) قال : «سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من اعمال السلطان فهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : (إِنَّ الْحَسَناتِ

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 52 من وجوب الحج وشرائطه.

الصفحة 120 من 495