مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 495

عنه حجة الإسلام بعد الاستطاعة.

ويدل على ما قالوه خبر آدم بن علي عن ابي الحسن عليه‌السلام (1) قال : «من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به ويجب عليه الحج».

واستدل بعضهم على ذلك بروايتي الفضل بن عبد الملك وابي بصير المتقدمتين (2) في الفرع الرابع من المسألة الثامنة ، والظاهر انهما ليستا من أدلة هذه المسألة في شي‌ء ، وإنما موردهما من بذل له مال يحج به كما هو موضوع تلك المسألة. نعم ربما أمكن احتمال ذلك في رواية أبي بصير بالنظر الى قوله فيها : «أحجه رجل» فإنه يحتمل أنه أعطاه مالا يحج به عن نفسه ، ويحتمل انه انابه عنه في الحج.

وقد ورد هنا جملة من الاخبار دالة بظاهرها على الاجزاء عن حجة الإسلام وان استطاع بعده :

ومنها صحيحة معاوية بن عمار (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل حج عن غيره ، أيجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال : نعم».

وصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) «في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج؟ قال : يجزئ عنهما».

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «حج الصرورة يجزئ عنه وعن من حج عنه».

__________________

(1 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 21 من وجوب الحج وشرائطه.

(2) ص 106.

الصفحة 115 من 495