مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 495

المبذول له اعادة الحج بعد اليسار ، وذهب الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الإعادة.

ويدل على الأول صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (1) في صدر المسألة.

احتج الشيخ بما رواه الكليني في الموثق عن الفضل بن عبد الملك (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج. قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وان أيسر فليحج».

ولا يخفى ان هذا الخبر بالدلالة على خلاف ما يدعيه انسب ، فإنه صريح في كونه قضى حجة الإسلام ، وحينئذ فالأمر بالحج ثانيا محمول على الاستحباب وبذلك صرح في التهذيب فقال بعد حمل الرواية على الاستحباب : يدل على ما ذكرنا من الاستحباب انه إذا قضى حجة الإسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب.

وبذلك يظهر لك ما في قوله في الاستبصار : واما قوله في الخبر الأول : «ويكون قد قضى حجة الإسلام» المعنى فيه : الحجة التي ندب إليها في حال إعساره فإن ذلك يعبر عنها بحجة الإسلام من حيث كانت أول الحجة. انتهى. وهو في الضعف أظهر من ان يحتاج الى بيان.

وبما ذكرنا يجاب ايضا عن رواية أبي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام (3)

__________________

(1) ص 99.

(2) التهذيب ج 5 ص 7 وفي الوسائل الباب 10 من وجوب الحج وشرائطه.

(3) الوسائل الباب 21 و 23 من وجوب الحج وشرائطه.

الصفحة 105 من 495