مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 521

وما رواه الكليني والشيخ عنه في الموثق عن سماعة بن مهران (1) قال : «سألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا اعادة عليه. وان كان قام فأكل وشرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع فليتم صومه ويقضى يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة».

وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار (2) قال : «قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم واقضى مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم واقضى يوما آخر؟ فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضى يوما آخر».

وما رواه ايضا عن على بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (3) قال : «سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال يصوم يومه ذلك ويقضى يوما آخر ، وان كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضى».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن مهزيار (4) قال : «كتب الخليل ابن هاشم الى ابى الحسن عليه‌السلام : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر؟ فكتب بخطه عليه‌السلام : يقضى ذلك اليوم ان شاء الله تعالى».

فوائد

الأولى المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) تقييد الحكم المذكور بصورة القدرة على المراعاة فينتفي عند عدمها وجوب القضاء ، فلو ترك المراعاة لعجزه عنها وتناول فصادف النهار فإنه لا يجب عليه القضاء للأصل واختصاص

__________________

(1 و 4) الوسائل الباب 44 من ما يمسك عنه الصائم.

(2 و 3) الوسائل الباب 45 من ما يمسك عنه الصائم.

الصفحة 92 من 521