مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 521

وما رواه الكليني والشيخ عن يونس (1) قال : «الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شي‌ء عليه وقد تم صومه ، وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض».

وما رواه الشيخ والصدوق عن سماعة في الموثق (2) قال : «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال عليه قضاؤه ، وان كان في وضوء فلا بأس».

وما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حماد عن من ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) «في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال نعم ولكن لا يبالغ».

وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (4) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال ليس عليه شي‌ء إذا لم يتعمد ذلك. قلت فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال ليس عليه شي‌ء قلت تمضمض الثالثة؟ قال فقال قد أساء وليس عليه شي‌ء ولا قضاء».

وما رواه الكليني عن زيد وهو زيد الشحام كما ذكره في التهذيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام (5) «في الصائم يتمضمض؟ قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات».

ومنها رواية سليمان بن حفص المروزي المتقدمة في المسألة الثانية (6) وبها احتج من أوجب الكفارة.

أقول : وما دلت عليه صحيحة الحلبي من عدم القضاء لو كان في وضوء الفريضة هو مستند الأصحاب في ما قدمنا نقله عنهم ، ومثلها رواية يونس وقوله : «وان

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم.

(5) الوسائل الباب 31 من ما يمسك عنه الصائم.

(6) ص 72.

الصفحة 88 من 521