مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 521

بالقاشوقة والفاكهة والشربة وارد عليهم ومناف لكلامهم المدعى في التحريم وحينئذ فيرجع الكلام معهم إلى إثبات دعوى تحريم فضلة الإنسان.

قال المحقق المشار إليه أيضا بعد الكلام في ريق الإنسان نفسه : واما ريق غيره فقالوا أيضا انه حرام وما اعرف دليلهم وما رأيت دليل تحريم فضلات الحيوان أقول وبالله عزوجل الثقة لكل مأمول ان الذي ظهر لي من الأخبار التي عثرت عليها من ما يتعلق بهذه المسألة هو حل ما ادعوا تحريمه ، وها أنا أسوق لك جملة ما وقفت عليه من الاخبار لتنظر فيها بعين التأمل والاعتبار :

فمنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن الحسن بن زياد الصيقل (1) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول مرت امرأة بذية برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يأكل وهو جالس على الحضيض فقالت يا محمد إنك لتأكل أكل العبد. الى أن قال عليه‌السلام قالت فناولني لقمة من طعامك فناولها فقالت لا والله إلا الذي في فيك فاخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللقمة من فيه فناولها فأكلتها. قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) فما أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا».

وما رواه في الكتاب المذكور (2) في باب الإشارة والنص على ابى جعفر الثاني عليه‌السلام في حديث طويل يتضمن طعن اخوة الرضا عليه‌السلام وعمومته في الجواد عليه‌السلام بعد ولادته حيث انه كان حائل اللون وطلب القافة ليلحقوه بأبيه ، قال على بن جعفر راوي الحديث : «فقمت فمصصت ريق ابى جعفر عليه‌السلام ثم قلت له : أشهد أنك إمامي عند الله. الحديث» وفعل على بن جعفر (رضي‌الله‌عنه) ذلك بمحضر الرضا عليه‌السلام وتقريره له وعدم إنكاره عليه أظهر ظاهر في الجواز.

وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابى ولاد الحناط (3) قال : «قلت

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من آداب المائدة.

(2) الأصول ج 1 ص 322 الطبع الحديث.

(3) الوسائل الباب 34 من ما يمسك عنه الصائم.

الصفحة 81 من 521