مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 491 من 521

فقال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (1) قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر». ورواه الكليني والشيخ مثله (2).

وما رواه في الموثق عن سماعة (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان».

قال الصدوق (4) : وقد روى انه ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة وان جامع بالنهار فعليه كفارتان.

وبإسناده عن محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين (5) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال : عليه الكفارة. قال : قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان».

وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام (6) قال : «سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا».

وقد تقدمت (7) صحيحة أبي ولاد الواردة في خروج المرأة التي بلغها قدوم زوجها وتهيأت لزوجها حتى واقعها وان عليها من الكفارة ما على المظاهر ان خرجت قبل ان تنقضي أيامها ولم يكن قد اشترطت.

ومنها شم الطيب على المشهور وخالف فيه الشيخ في المبسوط فحكم بعدم تحريمه

والأظهر القول المشهور لما رواه الكليني في الصحيح عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام (8) قال : «المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشترى ولا يبيع».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 6 من الاعتكاف.

(7) ص 484.

(8) الوسائل الباب 10 من الاعتكاف.

الصفحة 491 من 521