مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 483 من 521

وما رواه الكليني والصدوق في القوى عن ابى بصير عن ابى عبد الله (1) قال : «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم».

وما رواه الكليني والصدوق في الصحيح عن ابى ولاد (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضى ثلاثة أيام ولم يكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر».

وما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام (3) قال : «إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام».

أقول : والكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع :

الأول ظاهر قوله عليه‌السلام في رواية عمر بن يزيد «واشترط على ربك في اعتكافك» وقوله في رواية أبي بصير «وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط» وقوله في صحيحة أبي ولاد «ولم يكن اشترطت في اعتكافها» ان محل هذا الاشتراط وقت الدخول في الاعتكاف ونيته أعم من أن يكون متبرعا به أو منذورا.

إلا ان المفهوم من كلام جملة من الأصحاب كالعلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر والشهيد في الدروس ان محل هذا الشرط في الاعتكاف المنذور إنما هو النذر دون الاعتكاف.

__________________

(1) الفروع ج 1 ص 212 والفقيه ج 2 ص 121 وفي الوسائل الباب 4 و 2 و 9 من الاعتكاف.

(2) الوسائل الباب 6 من الاعتكاف.

(3) الوسائل الباب 4 من الاعتكاف.

الصفحة 483 من 521