مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 463 من 521

قول : «اقلب تصب» لان الأظهر بين الطائفة ما قلناه أولا فإن كانت قد رويت لمسجد المدائن رواية فهي من أخبار الآحاد.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه ونعم ما قال وهذا تهجم في القول على مثل هذا الشيخ وتهكم بكلامه ، ولا يليق بمن له أدنى فطانة مخاطبة مثل هذا الشيخ الأعظم السابق في الفضل الجامع بين العلم والعمل الذي راسله الامام ودعا له بما طلب منه (1) بمثل هذا الكلام.

ثم نقل عن ابنه ابى جعفر في المقنع انه قال : ولا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ومسجد البصرة ، وعلل بان الاعتكاف إنما يكون في مسجد جمع فيه امام عدل والنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) جمع بمكة والمدينة وجمع أمير المؤمنين عليه‌السلام في الثلاثة الباقية.

وقال المفيد : لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم ، وقد روى انه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أو وصى نبي. ثم عد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.

وقال ابن ابى عقيل (2) الاعتكاف عند آل الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا يكون إلا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات.

أقول : والظاهر ان مرجع القول الأول والثاني المنقول عن على بن بابويه إلى أمر واحد وهو أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي نبي أعم من أن يكون جماعة أو جمعة وان كان قد صرح الشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار بان

__________________

(1) رجال النجاشي في ترجمة الشيخ الصدوق وغيبة الشيخ الطوسي ص 201 طبع تبريز وإكمال الدين ص 276.

(2) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف.

الصفحة 463 من 521