مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 458 من 521

بليلتين وأطبق الجمهور على خلاف ذلك (1).

ويدل على ذلك من الاخبار ما رواه في الكافي (2) عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. ومن اعتكف صام. وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم».

وما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) «إذا اعتكف العبد فليصم. وقال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. الحديث».

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعض والموثق في آخر عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ الاعتكاف وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام».

وما رواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح والموثق عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (5) قال : «ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر وان شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر».

وما رواه الكليني عن داود بن سرحان (6) قال «بدأني أبو عبد الله (عليه‌السلام) من غير ان أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة ان شاء الله تعالى».

بقي الكلام هنا في مواضع الأول لا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني والثالث في الاعتكاف في الثلاثة الأيام لا من حيث الدخول في لفظ الأيام بل بدليل من خارج.

__________________

(1) المغني ج 3 ص 186 و 189 و 213 و 214 و 216.

(2) الفروع ج 1 ص 212 وفي الوسائل الباب 4 و 2 و 9 من الاعتكاف.

(3) ج 4 ص 289 وفي الوسائل الباب 2 و 4 من الاعتكاف.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب 4 من الاعتكاف.

الصفحة 458 من 521